٩٣٤٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا أُبَالِي ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَيِّعاً (١) ». (٢)
٩٣٥٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ الْقِيلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ». (٣)
١٥٦ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُفْسِدُ (٤) الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ
٩٣٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ (٥) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (٦) وَالْإِبِلِ يَكُونُ (٧) فِي الرَّعْيِ (٨) ،
__________________
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٨٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٤ ، ح ٢٤٢٠٩.
(١) في الوافي : « يعني لا فرق بينهما ، فكما أنّ استئمان الخائن غير جائز فكذا استئمان المضيّع ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ما ابالي ، الغرض بيان أنّ تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيّع مرجوح ، كما أنّ ائتمان الخائن مرجوح ».
(٢) تحف العقول ، ص ٣٦٧ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٨٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢٢٠.
(٣) معاني الأخبار ، ص ٢٧٩ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ». تحف العقول ، ص ٤٤٣ ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٨٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٨ ، ح ٢٤٢٢١.
(٤) في « ط ، جد » والمرآة : « ما تفسد ». وفي « ى » : « ما يفسده ».
(٥) في « بف » : ـ « شعر ».
(٦) في « جد » : « الغنم والبقر ».
(٧) في « بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تكون ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(٨) في التهذيب : « المرعى ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤١١ : « عمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى اعتبار التفريط ليلاً كان أو نهاراً ».