ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا وَكَّدَ (١) فِي الطَّلَاقِ وَكَرَّرَ (٢) فِيهِ الْقَوْلَ (٣) مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ (٤) ». (٥)
٩ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (٦) الْعُزْبَةِ (٧)
٩٤٥٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (٨) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ (٩) مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا (١٠) أَعْزَبُ (١١) ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١٢)
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « أكّد ».
(٢) في « بخ ، بف » : « فكرّر ».
(٣) في الوسائل ، ح ٢٧٨٧٤ : « القول منه » بدل « فيه القول ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « للفرقة ».
(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ح ١٠٦٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ما من شيء أحبّ إلى الله » إلى قوله : « يعني الطلاق » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٠٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٩٠٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧ ، ح ٢٧٨٧٤.
(٦) في « بخ » : « كراهية ».
(٧) في « بح ، جت » : « العزوبة ». ويقال ، عَزَبَ الرجل يَعْزُبُ عُزْبَةً وعزوبَةً ، إذا لم يكن له أهل. ورجل عَزَبٌ وأعزب ، وامرأة عَزَبٌ. وقال بعضهم : لايقال : رجل أعزب. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٠٧ ( عزب ).
(٨) في التهذيب : ـ « عن ابن القدّاح ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن فضّال ـ وهو الحسن بن عليّ ـ من أصحاب أبيالحسن الرضا عليهالسلام ، وتكرّر توسّطه بين أحمد بن محمّد وابن القدّاح في بعض الأسناد. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧.
(٩) في الخصال : + « عند الله ».
(١٠) في « بخ » والتهذيب : « يصلّيهما ».
(١١) في التهذيب : « الأعزب ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤٣٤٦ ، معلّقاً عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام.