عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ (١) الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ : أَيَصْلُحُ (٢) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ (٣) إِنْ كَانَتْ (٤) عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا ، وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا ». (٥)
٣١ ـ بَابُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ
٩٥٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٦)؟
__________________
(١) يقال : أعجبه ، أي حمله على العَجَب منه ، وسرّه. وقال الطريحي : « أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤيةالمتعجّب منه تعظيمه وإحسانه ». راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٨١ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ١١٦ ( عجب ).
(٢) في « بف » بالتاء والياء معاً.
(٣) في « جت » : « لكن » بدون الواو.
(٤) في « بخ » والوافي : « إن كان ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٦٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ١١٨ ، ح ٢٠٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٦.
(٦) النور (٢٤) : ٣. ونقل في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٠ في تفسير الآية أربعة أقوال من مجمع البيان ، ثمّ قال : « ويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلاّبالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفّة. ولعلّه أنسب بسياق الآية ، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على الحقيقة. واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة ».
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً ) اتّفق المسلمون كافّة على أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلاّ أنّ شاذّاً منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي التكليفي فقط. وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا في معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخّر لا يبطل النكاح قطعاً ، ويجب أن يتفطّن من ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل إلاّبضميمة الإجماع ، إمّا لتأييد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته ،