قَالَ : « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ (١) ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَكَانَتْ لَهُ حَلَالاً ». (٢)
٩٥٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
فَقَالَ : « حَلَالٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ ». (٤)
٩٥٦٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ (٥)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّى تَنْقَضِيَ (٦) عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ (٧) ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ (٨) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (٩) بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلى
__________________
(١) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ( سفح ).
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٥ ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢٠.
(٣) في « م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « عن عليّ بن أبي حمزة ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في أسنادٍ عديدة ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن أبي بصير مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ـ ٤٩٦.
(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٠٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٦٠١٨.
(٥) في رسالة المتعة : « عن الصادق عليهالسلام في المرأة الفاجرة ، هل يحلّ تزويجها » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ إلى ـ هل يحلّ له ذلك ».
(٦) في « بن » : « تقضي ».
(٧) في المرآة : « يدلّ على اعتبار العدّة من ماء الزنى ، وهو أحوط وإن لم يذكره الأكثر ».
(٨) في « جت » : ـ « له ».
(٩) في الوسائل ، ح ٢٨٥٥٨ : « تزويجها » بدل « أن يتزوّجها ».