الكافي [ ج ١٠ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الكافي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تَوْبَتِهَا ». (١)

٣٣ ـ بَابُ نِكَاحِ الذِّمِّيَّةِ‌

٩٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ (٣) وَ (٤) النَّصْرَانِيَّةَ (٥) ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ : يَكُونُ لَهُ (٦) فِيهَا الْهَوى.

فَقَالَ (٧) : « إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ (٨) غَضَاضَةً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٦ ، بسنده عن إسحاق بن جرير ، إلى قوله : « فله أن يتزوّجها ». رسالة المتعة للمفيد ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، ج ٦ ) ، ص ١٣ ، ح ٣٠ ، مرسلاً. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٤٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٣٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٦١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٠٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٦٠٢١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٨٥٥٨.

(٢) في الفقيه : + « من أصحابنا ».

(٣) في التهذيب : « باليهوديّة ».

(٤) في « بخ » : ـ « اليهوديّة و ».

(٥) في الوافي والاستبصار والنوادر : « النصرانيّة واليهوديّة ».

(٦) في « بح ، جد » : ـ « له ».

(٧) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : + « في تزويجه إيّاها ».

(٩) الغضاضة : الذلّة والمنقصة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧٨ ( غضض ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٦٣ : « ظاهره جواز تزويج الكتابيّة بالشرط المذكور مع الكراهة ، وأجمع علماؤنا كافّة على أنّه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار » ، ثمّ ذكر اختلافهم في الكتابيّة على أقوال : الأوّل : التحريم مطلقاً. الثاني : جواز المتعة لليهوديّة والنصرانيّة اختياراً ، والدوام اضطراراً. الثالث : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين. الرابع : جواز المتعة وملك اليمين لليهوديّة والنصرانيّة ، وتحريم الدوام. الخامس : تحريم نكاحهنّ مطلقاً اختياراً ، وتجويزه مطلقاً اضطراراً. السادس : التجويز مطلقاً.

(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٢٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،