٩٥٦٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ؟
فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ (٢) يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً (٣) ، وَإِنَّمَا (٤) يَحِلُّ لَهُ (٥) مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ (٦) ». (٧)
٩٥٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام (٨) : أَيَتَزَوَّجُ (٩) الْمَجُوسِيَّةَ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً ». (١٠)
__________________
ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص ١١٩ ، ح ٣٠١ ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٥ ، من قوله : « فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢٦٢٧٩.
(١) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».
(٢) في « بح » : « أن يتزوّج ».
(٣) في التهذيب : « نكاح اليهوديّة والنصرانيّة » بدل « أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ».
(٤) في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « إنّما » بدون الواو.
(٥) في « م ، ن ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٦) قال ابن الأثير : « فيه : أكثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرّ المطبوعُ على الخير ، وقيل : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٥ ( بله ).
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٢٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٠٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٦٢٨٥.
(٨) في الوافي : + « عن الرجل المسلم ».
(٩) في « بن » : « أتزوّج ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٤٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر