بَأْسَ أَنْ (١) يَتَزَوَّجَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٢) يَتَزَوَّجُ (٣) أَمَةً؟
قَالَ (٤) : « لَا (٥) ، وَلَا يَصْلُحُ (٦) أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ (٧) تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا (٨) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً (٩) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا (١٠) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ (١١) شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا (١٢) حَاضَتْ ثَلَاثَةَ (١٣) حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا (١٤) الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (١٥)
٣٤ ـ بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ
٩٥٧٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(١) في التهذيب : « بأن ».
(٢) في التهذيب : « فقلت : إنّه » بدل « قلت : فإنّه ».
(٣) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي : + « عليهما ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٣٠٥ والتهذيب : « تزوّج عليهما ».
(٤) في التهذيب : « فقال ».
(٥) في « م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « لا ».
(٦) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : + « له ».
(٧) في « بخ » : « وإن ».
(٨) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».
(٩) في التهذيب : « أو يهوديّة ».
(١٠) في « ن » : « فإنّها ».
(١١) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(١٢) في التهذيب : « فإذا ».
(١٣) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « ثلاث ».
(١٤) في التهذيب : « عنها ».
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٠٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٦٣٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤١ ، إلى قوله : « لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء ».