٩٥٨٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي (١) أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ (٢) الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ». (٣)
٣٥ ـ بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ (٤)
٩٥٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٥) صَدَاقٌ إِلاَّ بُضْعُ (٦) صَاحِبَتِهَا ».
وَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ (٧) وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلاَّ بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ (٨) الْمُسْلِمِينَ ». (٩)
__________________
إلى قوله : « إلاّ أن لا يجد حرّة ».
(١) في « بن » : + « له ».
(٢) في « بخ » : « أن تتزوّج ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٢٢٣ : + « للمسلم ».
(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٠٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٧ ، ح ٢٦٢١٧ ، إلى قوله : « هو يقدر على الحرّة » ؛ وفيه ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٦٢٢٣ ، من قوله : « ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة ».
(٤) « الشغار » بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى ازوّجك اختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاخرى. وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ( شغر ).
(٥) في الوافي : « منها ».
(٦) البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معاً ، وعلى الفرج. النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٣ ( بضع ).
(٧) في « بن » والوافي والوسائل : « أن تنكح ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة. وفي المطبوع : « ونكاح ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي ».
(٩) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٥٦٧٩.