عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ـ وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ (١) ـ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلى أَنْ لَامَهْرَ بَيْنَهُمَا (٢) ». (٣)
٣٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا
٩٥٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».
فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهماالسلام ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا (٦)
فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ ، فَكَتَبَ بِذلِكَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلى (٧)
__________________
وهو الحسن بن محمّد بن جمهور ـ عن أبيه. والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكليني قدسسره. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(١) في الوافي : « الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنى العطيّة ؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة ، من الميح ، وهو إيلاءالمعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ و ٣٧٩ ( منح ) و ( ميح ).
(٢) في « بخ » والوافي : « بيننا ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٤٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢١٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١.
(٤) في التهذيب : « لأبيها ».
(٥) في « بخ ، بن » والوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : « قال ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٥٠٦٤ : ـ « وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ».
(٧) في « بخ ، جت » والوافي : ـ « على ».