٣٨ ـ بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ
٩٥٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (١) بِثَلَاثٍ (٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ (٣) الْيَمِينِ ». (٤)
٩٥٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (٥) بِثَلَاثٍ (٦) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ (٧) الْيَمِينِ ». (٨)
٩٥٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ : « تحلّ الفروج ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٢ : « قوله : بثلاث. من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة ».
(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٨٩٣ والتهذيب والأمالي للصدوق : « بملك ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١١٩ ، باب الثلاثة ، ح ١٠٦ ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٢ ؛ تحف العقول ، ص ٣٣٨ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٢٨٩٣.
(٥) في « بن » والوافي : « تحلّ الفروج ».
(٦) في الوافي : « بثلاثة وجوه ».
(٧) في « بخ ، بف » : « ملك ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٤٣٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن زياد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ٢٥٠٩٧.
(٩) في الوسائل : + « عن أبيه ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ ، فلاحظ.