سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يَحِلُّ الْفَرْجُ (١) بِثَلَاثٍ (٢) : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ (٣) الْيَمِينِ ». (٤)
٣٩ ـ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ
٩٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَيَنْظُرُ إِلَيْهَا (٦)؟
قَالَ : « نَعَمْ (٧) ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى (٨) الثَّمَنِ ». (٩)
٩٥٩٨ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ (١٠) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :
__________________
(١) في « بن » والوافي والوسائل : « تحلّ الفروج ».
(٢) في الوافي : « بثلاثة وجوه ».
(٣) في « بخ ، بف » : « ملك ».
(٤) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢١٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ، ح ٢٥٠٩٧.
(٥) هكذا في « ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز ».
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٦) في الفقيه والتهذيب : « إلى شعرها » بدل « إليها ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٨٣ : « أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضاً على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضاً ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس. والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان ».
(٨) في « بخ ، بف » : « بأعلا ».
(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٧٣٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢١٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٨٧ ، ح ٢٥١٠٠.
(١٠) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : ـ « محمّد ».