قَالَ (١) : « مَا تَرَاضى (٢) عَلَيْهِ النَّاسُ (٣) ». (٤)
٩٦٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَهْرُ مَا تَرَاضى (٥) عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ (٦) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٧) ». (٨)
٩٦٣٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا (٩) عَلَيْهِ (١٠) مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (١١) ، فَهذَا (١٢) الصَّدَاقُ ». (١٣)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : + « هو ».
(٢) في « بخ » : « تراضيا ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٠٤ : « أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلاّبأقلّ ما يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر. وقال المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون ديناراً ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة. والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب. وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر ». وراجع : الانتصار ، ص ٢٩٣ ، المسألة ١٦٤.
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه الله عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل ٩٥٩٣ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٧ ، ح ٢١٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٧.
(٥) في « بخ » : « تراضيا ».
(٦) تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور.
(٧) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤٨ ، ح ٢١٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٦٩٩١.
(٩) في الوافي والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « تراضى ».
(١٠) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : + « الناس ».
(١١) في التهذيب ، ح ١٤٤٢ : « قليلاً كان أو كثيراً ».
(١٢) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٤٤٢ : « فهو ».
(١٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٤٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٥٣ ، ح ١٤٣٨ و ١٤٣٩ ، بسند آخر