قَالَ : إِنَّمَا ذلِكَ (١) مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ ». (٢)
٩٦٥٧ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَدْنى مَا يُجْزِئُ (٤) مِنَ (٥) الْمَهْرِ؟
قَالَ : « تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّرٍ (٦) ». (٧)
٩٦٥٨ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَهْرَ امْرَأَةٍ ، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً ». (٨)
٩٦٥٩ / ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ :
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « ذاك ». في المرآة : « قوله عليهالسلام : إنّما ذلك ، أي ليس له ثواب قبل الدخول ».
(٢) الجعفريّات ، ص ١٨٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٧٠٩٧.
(٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ». وفي « بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وفي الوسائل : ـ « الخرّاز ».
وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.
(٤) في « بخ » : « ما تجرى ».
(٥) في « ن ، بح ، جت » : « في ».
(٦) في المرآة : « التمثال من السكّر تمثيل لأقلّ ما يتموّل ، كما ذكره الأصحاب ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٤٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠١ ، ح ٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما يجزئ من المهر فيها ، ح ٩٩٥٧ و ٩٩٥٩ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢١٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٦٩٨٨.
(٨) الجعفريّات ، ص ٩٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٧.