عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ (١) ». (٢)
٤٩ ـ بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ
٩٦٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دُخُولُ الرَّجُلِ (٣) عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ (٤) ». (٥)
٩٦٦١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمهالله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب. ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر. وهذا عندي أظهر ».
(٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ٨٤٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥١٩ ، ح ٢١٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧٠٥٨.
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « الزوج ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٣ : « ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون ديناً عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب. وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّاً بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال. وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله ».
وفي هامش الكافي المطبوع : « يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً ».
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٦ ، ح ٢١٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٧٠٣٣.
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « عن العلاء بن رزين ». وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران وعاصم بن حميد والعلاء