٥١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً (١) شَيْئاً
٩٦٦٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً (٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ (٤) لِأَبِيهَا فَاسِداً (٥) ». (٦)
٥٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ
٩٦٦٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة. وفي المطبوع : ـ « أيضاً ».
(٢) في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب.
(٣) في الوسائل : « المرأة ».
(٤) في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله ».
(٥) في « بف » : « فاسد ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١١٥ : « قال المحقّق رحمهالله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاولى. أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٨.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨١١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٤٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٤٧٤ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٤ ، ح ٢١٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٧٠٤٦.