عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأَمَّا (١) غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ ». (٢)
٩٦٧٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ (٣) : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ (٤) لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ». (٥)
٩٦٧١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : « إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً ». (٦)
٥٣ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ (٧) وَأَهْلِهَا (٨) فِي الصَّدَاقِ
٩٦٧٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ (٩) جَمِيلِ بْن
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « فأمّا ».
(٢) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٦ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٦.
(٣) في « بن » : « قال ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار : « ذاك ».
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٥٥٨٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٧.
(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢١٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٥٥٨٩.
(٧) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » : « المرأة والزوج ».
(٨) في « بح ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « وأهله ». وفي « ن » : « أو أهله ». وفي « م » : « أو أهلها وأهله ». وفي المرآة : « وأهلهما ».
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٤٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن