عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ (٢) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ (٣) : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا (٤) الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ (٥) ». (٦)
٥٤ ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
٩٦٧٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٧) بِغَيْرِ شُهُودٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ (٨) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَاذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِه
__________________
في أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام مشترك بين العطّار والصيقل. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٧ ، الرقم ٩٦ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٦ وص ١٩٥ ، الرقم ٢٤٣٩.
وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ١٨٠ ، الرقم ٢١٥٥ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : « الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي ».
(١) في التهذيب ، ح ١٥٢١ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٥٢١ والاستبصار : « بامرأة ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٥٢١ : + « الزوج ».
(٤) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فعليه ».
(٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢١٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٧٠٣٥.
(٧) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : « رجل تزوّج متعة » بدل « الرجل يتزوّج المرأة ».
(٨) في الوافي : « تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه. وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم معاشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم