فَقَالَ : « إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ (١) لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) (٢) فِي هذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (٣) ، لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ (٤) ، أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم خِلَافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللهُ (٥) عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هذِهِ الْآيَةِ ». (٦)
٥٦ ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
٩٦٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (٧) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا ـ غَيْرَ السَّفِيهَةِ ، وَلَا الْمُوَلّى عَلَيْهَا ـ إِنَّ تَزْوِيجَهَا (٨) بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « لم تحلّ ».
(٢) النساء (٤) : ٢٣.
(٣) في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) في « م ، جد » : « تقولون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٥) هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « الله ».
(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١١ ، ح ٢١٢٩٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٣.
(٧) في « بن » : « بريد بن معاوية وزرارة بن أعين ». وفي الاستبصار : + « العجلي » ، ولعلّه زيادة تفسيريّة ادرجت في المتن ؛ لأنّه لم يرد في بعض نسخ الاستبصار.
(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « تزوّجها ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٢٥ : « واعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيّب إلاّما نقل عن ابن عقيل ، ويستفاد من الروايات أنّ انتفاء الولاية عن الثيّب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطي مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كان بمنزلة البكر ، كذا ذكره بعض المحقّقين من المتأخّرين ، والأكثر لم يفرّقوا بين أنواع الثيّب. وأمّا البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها وليّ ، ولو كان أبوها أو جدّها حيّاً قيل : لها الانفراد بالعقد دائماً كان أو منقطعاً. وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجدّ وليس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم