٩٧٠٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ : « إِذْنُهَا صُمَاتُهَا » وَالثَّيِّبِ : « أَمْرُهَا إِلَيْهَا ». (١)
٩٧٠٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٢) عليهالسلام عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَيَجُوزُ (٣) عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا؟
قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا (٤) ». (٥)
٥٨ ـ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَيُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً آخَرَ
٩٧٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَيُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ؟
__________________
ج ٢١ ، ص ٤٢١ ، ح ٢١٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩.
(١) قرب الإسناد ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ١٢٩٤ ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣١ ، ح ٢١٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٥٦١٥.
(٢) في الوافي : + « الرضا ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.
(٤) في المرآة : « يدلّ على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٤٣٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٥ ، ح ٢١٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٥٦١٨.