٨٧٨٤ / ٨. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « بَايَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَايَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَيْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلى مَجْلِسِي ؛ لِيَجِبَ (٢) الْبَيْعُ حِينَ افْتَرَقْنَا ». (٣)
٨٧٨٥ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ (٤) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلى مَنْ يَكُونُ الضَّمَانُ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرى ضَمَانٌ حَتّى يَمْضِيَ بِشَرْطِهِ (٥) ». (٦)
٨٧٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
إبراهيم ، وفيهما من قوله : « وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ أبي إشترى أرضاً » إلى قوله : « عشرة دراهم » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٧٦٨ ، معلّقاً عن الحلبي ، من قوله : « وقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ أبي اشترى أرضاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٧٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٩ ، ح ٢٣٠٢١ ؛ وفيه ، ص ٦ ، ح ٢٣٠١٤ ، إلى قوله : « فإذا افترقا وجب البيع ».
(١) في « بخ ، بف » والوسائل : + « بن إبراهيم ».
(٢) في « جن » : « فيجب ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠ ، ح ٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٧٦٩ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٢٠.
(٤) في المرآة : « قوله : يوماً أو يومين ؛ لعدم علمه بخيار الحيوان ، أو للتأكيد ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع علىالمشتري بإسقاط يوم أو يومين ».
(٥) في « ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « شرطه ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٧٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤ ، ح ٢٣٠٣٥.