أَنْ يَرُدَّهُ (١) ». (٢)
٥٩ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيَّانِ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ
٩٧١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ، ثُمَّ أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِكَ رَجُلاً (٣) ـ وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِيرٌ ـ فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ (٤) ، فَاحْتَكَمَا (٥) فِيهَا ، فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَيْنِ (٦) جَمِيعاً (٧) ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِي حُقَّتْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٨) حَتّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِيهِ (٩) ».
٩٧١٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (١٠) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ
__________________
(١) في الوافي : « يعني ليس الذي وقع من الأب ومضى مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوى الجدّ في الثاني مقدّم على هوى الأب ، بخلاف الأوّل ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢١٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٥٦٥٤.
(٣) في « بف » : « رجلاً ذلك ». وفي التهذيب والاستبصار : ـ « رجلاً ».
(٤) في « بخ ، بف » : « فحملت ».
(٥) في الوافي والتهذيب : « فاحتقّا ». والحقاق : الخصام. وفي الاستبصار : « فاختلفا ».
(٦) في « بف » : « صداقين ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : الصداقين جميعاً ، الثاني للوطي شبهة ».
(٨) في « بف » : « أن يدخلها » بدل « يدخل بها ».
(٩) في الوافي : « في الاستبصار حمله على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها ؛ إذ لا ولاية لغير الأب والجدّ ، وإنّما الحق الولد لأبيه للشبهة ».
(١٠) في التهذيب والاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً »