٦٢ ـ بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ (١) فِيهِ
٩٧١٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ (٢) بِالْجَارِيَةِ حَتّى يَأْتِيَ (٣) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِينَ (٤) ». (٥)
٩٧١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٧) : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتّى يَأْتِيَ (٨) لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ». (٩)
٩٧١٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،
__________________
(١) في « بح » : « في المرأة ».
(٢) في « بح » : « لا تدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء.
(٣) في « م ، جد » : « حتّى تأتي ».
(٤) في الوافي : « لعلّ الترديد لاختلافهنّ في كبر الجثّة وصغرها وقوّة البنية وضعفها ». وفي المرآة : « لعلّ الترديد لأنّ كثيراً من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٦ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٥١٤٥.
(٦) في السند تحويل ، وما ورد في الوسائل من « عن » بدل « و » سهو.
(٧) في « بخ ، بف » : « قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال ». وفي « جت » : + « لي ».
(٨) في « ن » : « تأتي ».
(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٦ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤٢.