قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا (١) أَدْرَكَتْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟
قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ (٢) ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ (٣) ». (٤)
٦٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَهْوَى امْرَأَةً وَيَهْوى أَبَوَاهُ غَيْرَهَا
٩٧٢٨ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ (٧) أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ أَرَادَا (٨) غَيْرَهَا.
قَالَ : « تَزَوَّجِ الَّتِي هَوِيتَ ، وَدَعِ الَّتِي (٩) يَهْوى (١٠) أَبَوَاكَ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ن » : « إن ».
(٢) في « ن ، بح » : « أبيها ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤١ : « بمضمونه أفتى الأصحاب إلاّما ورد فيه من تنصيف المهر ؛ فإنّ المشهور بين المتأخّرين عدمه ، وقد وردت به روايات اخر ، وأفتى به جماعة من الأصحاب. وربّما حملت على ما إذا دفع النصف قبل الدخول. وهو بعيد ».
(٤) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغلام والجارية يزوّجان وهما غير مدركين ، ح ١٣٤٨٤. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « بن سماعة ».
(٦) في « بف » والتهذيب : ـ « له ».
(٧) في « بخ » : ـ « أن ».
(٨) في الوسائل : + « أن يزوّجاني ».
(٩) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « الذي ».
(١٠) في التهذيب : « هوى ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « يدلّ على عدم وجوب متابعة رضا الوالدين في النكاح ، بل على عدم استحبابها أيضاً ، ولعلّه محمول على ما إذا لم ينته إلى عقوقهما ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٦٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢١٤٩٨ ؛ الوسائل ،