سَبِيلٌ ، وَذلِكَ شَرْطُهُمْ بَيْنَهُمْ حِينَ أَنْكَحُوهُ ، فَقَضى لِلرَّجُلِ أَنَّ بِيَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ (١) شَرْطَهُمْ. (٢)
٩٧٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (٣) ، وَيَشْتَرِطُ لَهَا (٤) أَنْ لَايُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : « يَفِي لَهَا بِذلِكَ » أَوْ قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ (٥) ». (٦)
٩٧٣٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٧) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ (٨) امْرَأَةً ، وَشَرَطَ (٩) عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ ، وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ (١٠)؟
__________________
(١) في « بف ، جد » والوافي : « وحبط ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٨ ، بسنده عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٠ ، ح ٢١٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٧٠٥٢.
(٣) في التهذيب : « امرأة ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « لها ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٤٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخّرين إلى بطلان الشرط ، وحملوا الخبر على الاستحباب. واختلفوا أنّه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا؟ ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤١ ، ح ٢١٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٧١٢٦.
(٧) في « بخ ، بف ، بن » وحاشية « م ، جد » والوسائل : + « الوشّاء ».
(٨) في الوسائل : « عن الرجل يتزوّج ».
(٩) في الوسائل : « ويشترط ».
(١٠) في التهذيب : ـ « كلّ شهر ».