قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (١) ». (٢)
٩٧٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْنَّهَارِيَّةِ (٣) يَشْتَرِطُ (٤) عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَكُلَّ (٥) جُمْعَةٍ (٦) يَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَكَذَا؟
قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمَةِ ، وَلكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً ، أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على جواز اشتراط تلك القسمة والإنفاق بالمعروف ، وينافيه ظاهر الخبر الآتي. ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط بعد العقد ، أو على أنّه يشترط ما هو من لوازم العقد أن يأتيها إذا شاء ، أي لا تمنع الوطي متى شاء الزوج ، ويشترط عليها أن لا تطلب أكثر من النفقة بالمعروف. ويمكن حمل الخبر الآتي أيضاً على الكراهة ؛ لأنّه إذا جاز الصلح على إسقاطهما لا يبعد جواز اشتراطه في العقد ، أو على التقيّة ، لأنّ المنع مذهب أكثر العامّة. وأمّا حمل هذا الخبر على أنّ المراد : لا بأس بالعقد ، فلا ينافي بطلان الشرط ، فلا يخفى بعده ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٠١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ٢١٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٧١٢٥.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والمرآة : « المهاريّة ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن النهاريّة ، أي التي تزار نهاراً ».
وقال في المرآة : « قال الفاضل الإسترآبادي : تفسيرالمهاريّة ، وملخّصه أنّ الرجل يخاف من امرأته فيتزوّج امرأة اخرى سرّاً عنها ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلاً. وملخّص
جوابه عليهالسلام أنّ أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنّه بعد تمام صيغة النكاح تستحقّ المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقّت ذلك لها إسقاط بعضها بصلح وغيره ».
وفي هامش الكافي المطبوع عن فضل الله : « المهيرة على وزن فعيلة ـ كما في الصحاح ـ بمعنى مفعولة : بنت حرّة تنكح بمهر. والجمع : مهيرات والمهاري. ومهرة بن حيدان : أبو قبيلة. وفي بعض النسخ : النهاريّة ، وكأنّه تصحيف ، ويحتمل أن يصحّح ويكون المراد بها التي يتعيّن الإتيان عليها في النهار ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢١ ( مهر ).
(٤) في « م » : « ليشترط ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » والتهذيب : « أو كلّ ». وفي « بف ، جد » : ـ « كلّ ».
(٦) في تفسير العيّاشي : « نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر » بدل « كلّ شهر وكلّ جمعة ».