مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا جَالِسٌ ـ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَيَتَزَوَّجُ (١) ابنتها؟ فقال : « لا ».
فقال (٢) : انه (٣) لم يكن افضى اليها (٤) ، انما كان شىء (٥) دون شىء.
فقال : « لا يصدق ، ولا كرامة (٦) ». (٧)
٧٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْسُقُ بِالْغُلَامِ فَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ (٨) أَوْ أُخْتَهُ
٩٧٨٩ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَتى غُلَاماً ، أَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟
قَالَ (٩) : فَقَالَ (١٠) : « إِنْ كَانَ ثَقَبَ (١١) ، فَلَا ». (١٢)
__________________
(١) في الوسائل : « يتزوّج » بدون الهمزة.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « قلت ».
(٣) في « بح » : « إن ».
(٤) في « بخ » : + « شيئاً ».
(٥) في « بح » والنوادر للأشعري : « شيئاً ».
(٦) في المرآة : « كأنّه عليه السلام علم كذبه في ذلك ، فأخبر السابق ، فلا يكون الحكم مطّرداً ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنى السابق بأُمّها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنى السابق. والرواية إنّما تضمّنت حكم الخالة ، فإلحاق العمّة بها يحتاج إلى دليل ، لكنّ الأخبار العامّة كافية في إثبات ذلك فيهما وفي غيرهما ، كما مرّ ».
(٧) النوادر للأشعري ، ص ٩٧ ، ح ٢٣١ ، عن ابن ابي عمير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٢٩١ ، بسنده عن أبي أيّوب ، وفيه هكذا : « عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٤ ، ح ٢١٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٦٠١٤.
(٨) في « بح » : « بابنته ».
(٩) في « جد » : ـ « قال ».
(١٠) في « بف » : ـ « فقال ».
(١١) في « بف » : « نقب ».
(١٢) المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، مرسلاً عن