أَنْ يَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ (١) يَحِلُّ (٢) لِأَبِيهِ (٣) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ (٤) ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنى بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ (٥) ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ، وَكَذلِكَ الْجَارِيَةُ ». (٦)
٧٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِيهِ ذِكْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
٩٨٠٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ لَمْ يَحْرُمْ (٨) عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِقَوْلِ (٩) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ) (١٠) حَرُمْنَ (١١) عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ (١٢) عليهماالسلام ؛ بِقَوْلِ (١٣) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) وَلَا يَصْلُحُ (١٤) لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ ». (١٥)
__________________
(١) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل ».
(٢) في « ن ، بح » والوافي : « تحلّ ». وفي « بف » والوسائل والتهذيب : « يجوز ».
(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « لابنه ».
(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « الرجل ».
(٥) في التهذيب : « لم يضرّ ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ١١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٠٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢٥٩٧٨.
(٧) في الاستبصار : ـ « بن رزين ».
(٨) في الوسائل والاستبصار : « لو لم تحرم ».
(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « بقول ».
(١٠) الأحزاب (٣٣) : ٥٣.
(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوافي والبحار والتهذيب : « حرم ».
(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٥ : « الغرض الاستدلال بالآية على كون الحسن والحسين عليهماالسلام وأولادهما أولادرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حقيقة ردّاً على المخالفين ، ويؤيّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالامّ إلى هاشم يحلّ له الخمس وتحرم عليه الصدقة ».
(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والبحار ، ج ٢. وفي « بح » والمطبوع : « لقول ».
(١٤) في التهذيب والنوادر للأشعري وتفسير العيّاشي ، ح ٧٠ : « فلا يصلح ».
(١٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر