٧٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (١) الْمَرْأَةَ (٢) فَيُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
أَوْ بَعْدَهُ فَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا (٣)
٩٨٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْأُمُّ وَالِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا » يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ (٤) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (٥) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا. (٦)
٩٨٠٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا (٧)؟ قَالَ : « لَا ». (٨)
٩٨٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلى رَأْسِهَا ، وَإِلى (٩) بَعْضِ
__________________
(١) في « بف » : « يزوّج ».
(٢) في « بن » : « امرأة ».
(٣) في « م ، بح ، بخ ، بن » والوافي : « أو ابنتها ».
(٤) في « بف » والوافي : « امرأة ».
(٥) في « ن ، بح ، جت » : « فطلّقها ». وفي « جد » : « ثمّ طلّقت ». وفي « م » : « ثمّ يطّلقها ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ١١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ النوادر للأشعري ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٩ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢١٠٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٣ ، ذيل ح ٢٦٠٩٩.
(٧) في الفقيه وقرب الإسناد : + « بناتا ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٥ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣١٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٣ ، ح ٤٦٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٦٠٨٧.
(٩) في « بف » : « أو إلى ».