« إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ (١) يَشْرَبُ (٢) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ (٣) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٥)
٧٢ ـ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي
٨٧٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (٦) يَبِيعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا ، بِأَقَلِّ (٧) مِمَّا (٨) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « أيّام ». وفي « بخ » : ـ « كان في تلك الثلاثة الأيّام ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « شرب ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب على الطعام ».
(٤) في الوافي : « وفي بعض نسخ الكافي في السند الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ : عن سهل بن زياد ، في ما بين إبراهيمبن هاشم وابن أبي عمير ، وعلى هذا فليس شيء من الأسانيد الثلاثة بنقيّ ». وثالثة الأسانيد هو ما في التهذيب.
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٠٧ ، بسنده عن أبي المعزى ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٢١ ، ح ١٧٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦ ، ح ٢٣٠٦١.
(٦) في « بخ ، بف » : « رجل ».
(٧) في « ط » : « أقلّ ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٦ و ٢٢٩. وفي المطبوع : « ما ».
(٩) في الوافي : « الوجه فيه أنّه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع ، وهو منكر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمّة المشتري بالثمن ، وهو منكر للزيادة ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٧٠ : « ما يدلّ عليه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه