٩٨٣٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (١) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». (٢)
٨٣ ـ بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ (٣) قَبْلَ
انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ
٩٨٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (٤) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ (٥) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ (٦) إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ (٧) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».
وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ (٨) مَاءَهُ فِي خَمْسٍ (٩) ». (١٠)
__________________
ج ٢١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨١.
(١) في « بخ » : « فتزوّجها ».
(٢) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.
(٣) في « م » : « فيتزوّج ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن درّاج ».
(٥) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».
(٦) في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».
(٧) في « جت » : « ينقضي ».
(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر : ـ « الرجل ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيد رحمهالله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.