٨٤ ـ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ
٩٨٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا (١) ، فَجَمَعَهُمَا (٢) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ (٣) يُفَارِقَ (٤) الْأَخِيرَةَ حَتّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَيُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَيْنِ (٥) ». (٦)
٩٨٤٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتى أَرْضاً (٧) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ (٨) لَايَعْلَمُ؟
__________________
(١) في « بخ » : « اخرى ».
(٢) في الوافي : « فجمعها ، كذا في أكثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما يوجد في بعض النسخ : فجمعهما ، وفي الفقيه : فنكحها ، وهو أوضح ، وفيه : فأمره بأن يطلّق الاخرى ، وهو يشعر بصحّة العقد على الأخيرة ، ويدلّ عليه أيضاً إيجاب الصداق مرّتين إلاّ أن يقال : ذلك لمكان الوطي ، ثمّ إن صحّ العقد على الأخيرة فما الوجه في التفريق ، ثمّ الخطبة وتثنية الصداق؟ وإن جعل يطلّق من الإطلاق وحمل النكاح والجمع على الوطي وقيل بإبطال العقد الأوّل على الأخيرة ، صحّت النسختان وزال الإشكال ».
(٣) في « بف » : « بأن ».
(٤) في الفقيه : « يطلق ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٢ : « قوله عليهالسلام : مرّتين ، أحدهما لوطي الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّى كما مرّ ، والثاني للنكاح الصحيح ».
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٢٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٩ ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، ح ٤٤٧٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيه هكذا : « وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام ... » الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٩ ، ح ٢١٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٦ ، ح ٢٦١٣٥.
(٧) في النوادر : + « اخرى ».
(٨) في الوسائل والتهذيب : ـ « هو ».