فَقَالَ : « أَيَنْكِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ؟ ». (١)
٩٨٥٢ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (٣) لَهُ الْجَارِيَةُ يُصِيبُ (٤) مِنْهَا (٥) ، أَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا؟
قَالَ : « لَا ، هِيَ مِثْلُ (٦) قَوْلِ اللهِ (٧) عَزَّ وَجَلَّ ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٨) ». (٩)
٩٨٥٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٠) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوكَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ».
وَعَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ (١١) عِنْدَهُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَى
__________________
(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٦ ، ح ٢١٠٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٥.
(٢) السند معلّق ، كسابقه.
(٣) في « بخ ، بن » والوسائل والتهذيب والنوادر : « تكون ».
(٤) في الوافي : « فيصيب ».
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٧٦ والنوادر للأشعري ، ح ٣٠٨ : + « ثمّ يبيعها ».
(٦) في « بح » : « أمثل ».
(٧) في الوافي : « هي كما قال الله ».
(٨) النساء (٤) : ٢٣.
(٩) النوادر للأشعري ، ص ١٢٥ ، ح ٣١٩ ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١١٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٢٢ ، ح ٣٠٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٦ ، عن عبيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٣ ، عن أبي العبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٧ ، ح ٢١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٦١٠٦.
(١٠) في « بف » : ـ « بن يحيى ».
(١١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».