قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ (١) فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ ( وَلا تَعْزِمُوا (٢) عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) ». (٣)
٩٨٥٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً (٥) وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) (٦)؟
فَقَالَ : « السِّرُّ (٧) أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ (٨) : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ (٩) يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ (١٠) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ».
قُلْتُ (١١) : فَقَوْلُهُ : ( إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً )؟
قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي (١٢) غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ (١٣) عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
__________________
(١) في الوسائل : ـ « آل ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم ».
(٣) راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٧ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٩.
(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد ».
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٣٩٠ : + « قال : هو طلب الحلال ».
(٦) البقرة (٢) : ٢٣٥.
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس ».
(٨) في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها ».
(٩) في « بف » : ـ « ثمّ ».
(١٠) في « بخ ، بف » : « ألاّ يسبقه » بدل « أن لا تسبقه ».
(١١) في الوافي : « فقلت ».
(١٢) في « بن ، جد » : « وفي ». وفي حاشية « م » : « من ».
(١٣) في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم ». وفي « بح » : « أن يقدم ».