٨٧ ـ بَابُ الرَّضَاعِ
٩٨٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ ». (١)
٩٨٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ (٢) سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟
فَقَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». (٣)
٩٨٧٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٧ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥١.
(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ « أنّه ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٨١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ضمن ح ٣٤٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٥ ؛ وص ٣١٢ ، ذيل ح ١٢٩٦ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ضمن ح ٨٧٧ ؛ وذيل ح ٨٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٠١ ؛ وج ٤ ، ص ١٧ ، ضمن ح ٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في الرضاع ، ذيل ح ٩٩١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٣٤٢ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ضمن ح ٨٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح ٩٨٩١ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ذيل ح ٤٦٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ١٣٣٢ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والمقنعة ، ص ٤٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٣ ، ح ٢١١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٥٨٥٢.