خَمْسَ رَضَعَاتٍ (١) ».
قُلْتُ : مُتَوَالِيَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ؟
فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ لَهُ ».
وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ (٢) ، فَانْتَهى بِهِ إِلى تِسْعٍ (٣) ، وَقَالَ : « مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ! ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ (٤) فِي هذَا (٥) ، عِنْدَكَ فِيهِ (٦) حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هذَا؟
فَقَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي ».
قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ ، وَلكِنِّي قُلْتُ : لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ (٧)
فَقَالَ : « هكَذَا قَالَ أَبِي ».
قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي.
فَقَالَ (٨) : « هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ».
قُلْتُ : فَتَحِلُّ (٩) لِأَخٍ (١٠) لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ (١١)؟
قَالَ : « فَالْفَحْلُ (١٢) وَاحِدٌ؟ ».
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حتّى بلغ خمس رضعات ، لعلّه عليهالسلام توقّف عن الحكم في الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعي وجماعة من العامّة إلى أنّ خمس رضعات يحرّمن ، وبالجملة التقيّة في هذا الخبر ظاهرة ».
(٢) في « بخ ، بف » : ـ « عنه ».
(٣) في « بخ » والوافي : « سبع ».
(٤) في « بخ ، بف » : ـ « أنت ».
(٥) في الوافي : « في هذا أنت ».
(٦) في « م ، ن ، بح » : ـ « فيه ».
(٧) في « بح » : « لم نخبر به ، فتخبرني به وأنت ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « فيحلّ ».
(١٠) في « بخ » : « للأخ ».
(١١) في الكافي ، ح ٩٩٠١ والتهذيب : + « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».
وفي المرآة : « قوله : لم يرضعها امّي بلبنه ، أي كان من بطن آخر ، ويدلّ على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع ، وهو اتّفاقي ».
(١٢) في « بخ ، جت » والوافي : « والفحل ».