٩٨٩٢ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟
قَالَ (٢) : فَقَالَ : « لَا ، فَقَدْ (٣) رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».
قَالَ (٤) : فَيَتَزَوَّجُ (٥) أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ (٦) الْغُلَامَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ ، فَلَا بَأْسَ ». (٧)
٩٨٩٣ / ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلَامٌ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحِلُّ (١٠) ؛
__________________
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ح ٩٨٦٩ ومصادره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢١١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٢ ، من قوله : « فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي المصنّف عن ابن محبوب بكلا الطريقين المتقدّمين في السند السابق.
(٢) في « جد » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في الوافي : « قد ».
(٤) في الوافي : + « قلت ».
(٥) في « م » : « فليتزوّج ».
(٦) في « بف » : « وضعت ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٤٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢١١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٥٩٠٣ ؛ وفيه ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٥٨٤٤ ، إلى قوله : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ».
(٨) السند معلّق ، كسابقه.
(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. (١٠) في « بخ ، بف » : « فلا تحلّ ».