فَإِنْ (١) كَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (٢)
٩٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا (٣) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
٩٨٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ (٤) ». (٥)
٩٨٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٧) : « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ (٨) قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ ». (٩)
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٥٩٠٤.
(٣) في « ن ، بح ، بف » : + « يكون ».
(٤) الفطام ، ككتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبيّ يفطمه ، أي فصله عن الرضاع. وفطام الصبيّ : فصاله عن امّه. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٨ ( فطم ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢١٤ : « حمله بعض الأصحاب على أنّ المراد : بعد المدّة التي يجوز ترك الفطام بينها ، أي الحولين ، فيكون ردّاً على بعض العامّة ، حيث ذهب إلى أنّ الرضاع بعد الحولين ، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ضمن ح ١٣١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ضمن ح ٧١٤ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ؛ والمقنعة ، ص ٥٠٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩١.
(٦) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٢ ؛ والاستبصار. وفيالمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥.
(٧) في التهذيب ، ح ١٣١٢ : + « إنّ ».
(٨) في الاستبصار : « لارضاع بعد الحولين ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ،