قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ ذَا (١) عِنْدَنَا عَظِيمٌ (٢)
قَالَ : « أَمَّا إِنَّكَ إِنْ (٣) قُلْتَ ذَاكَ (٤) ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَحَلَّ ذلِكَ ، فَتَظَالَمُوا (٥) ، فَقَالَ عليهالسلام : لَاتُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٦) ». (٧)
٨٨٠١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا (٨) كَانَ الْحَائِطُ (٩) فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا (١٠) جَمِيعاً (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « هذا ».
(٢) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّ هذا عندنا عظيم. لأنّ كثيراً من العامّة يحرّمون الشرط في البيع ويروون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع وشرط ، ورووا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضاً أنّه نهى عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ، والمعاومة عندهم بيع السنين ، والثنيا شرط استثناء شيء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع ».
(٣) في « بخ ، بف » : « إذا ».
(٤) في « بح ، بس » وحاشية « جت » والاستبصار : « ذلك ».
(٥) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فتظلّموا ».
(٦) في الوافي : « يبدو صلاحها ، أي يظهر ويأمن من الآفة ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٧٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١١ ، ح ٢٣٥١٤.
(٨) في « ط » : « إن ».
(٩) قال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).
(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ببيعه ».
(١١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعاً ، يوافق مذهب مالك ؛ ولا ينافي المختار من جواز بيع الثمار مطلقاً قبل الإدراك ».
(١٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٥ ، ح ١٧٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٣٥٣٣.