١٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ
١٠٠٧٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا (١) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً؟
قَالَ : « يَطَؤُهَا ؛ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا (٢) ، وَذلِكَ أَنَّهُمَا لَايَقْدِرَانِ عَلى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِيعَا ». (٣)
١٠٠٧٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ؟
فَقَالَ : « صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا ». (٤)
١٠٠٧٧ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَا : « مَنِ اشْتَرى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، فَإِنْ (٥) شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلى
__________________
ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٦٩.
(١) في « بخ » : « ويطؤها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٤ : « قوله عليهالسلام : فإنّ بيعها طلاقها ، حمل على أنّ معناه تسلّط المشتري علىالفسخ ، كما سيأتي تفسيره ».
(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٢.
(٤) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٩ ، ح ٢١٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٦٧٧٣.
(٥) في التهذيب والاستبصار : « إن ».