عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. (١)
١٣٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا
١٠١١٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ (٢) عَبْدٍ لَهَا (٣) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».
قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً (٤) مُدْرِكاً (٥) بَعْدَ ذلِكَ ». (٦)
١٠١١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (٧) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ (٩) نِكَاحَهُ؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٧ ، ح ٤٥٨٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠١ ، ح ٢٣٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤.
(٢) في الوسائل والفقيه : « من نفسها » بدل « نفسها من ».
(٣) في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».
(٤) في « بح » : + « مملوكاً ».
(٥) في الوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٤ ، ح ٤٥٧٢ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٦٧٨٨.
(٧) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٨) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».
(٩) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٨٤ والتهذيب : ـ « ذلك ».