سَرَحَ ». (١)
١٠١٤٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ (٢) يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَلْيَقُلْ : أَقْرَرْتُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ اللهُ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ (٣) بِإِحْسَانٍ (٤) ». (٥)
١٤٤ ـ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ (٦) وَمَا يَعْصِمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الشَّيْطَانِ
١٠١٤٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١٦) : ٦ ] ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ممّا راح ، لعلّه كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها وعدم التفتيش عمّا أعطاه غيرها. ويمكن أن يكون المراد حقيقته ، أي ترضى بلبن الأنعام بعد الرجوع عن المرعى ولا تسأل عمّا كان في ضرعها عند السراح. ومنهم من قرأ : تُسأَلُ على بناء المجهول ، أي تكون أمينة غير مسرفة لا تُسأَل عمّا ذهب ، ولا يبعد أن يكون في الأصل : أراح بمعنى تغيّر ريحه. والأوّل أظهر. وقال الجوهري : سرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشيّ ، أي رجعت ». وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( روح ) ، وص ٣٧٤ ( سرح ).
(١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١١ ، ح ٢١٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٢٥١٧٨.
(٢) في « جت » : ـ « أن ».
(٣) التسريح : الإرسال ، يقال : سرّحت فلاناً إلى موضع كذا ، أي أرسلته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( سرح ).
(٤) في الوافي : « فيه إشاره إلى قوله عزّ وجلّ : ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) [ البقرة (٢) : ٢٢٩ ] ؛ يعني لا بدّ له من أحد أمرين : إمّا أن يمسكها ويقضي حقوقها ، أو يطلّقها ، ويطلّقها من غير ضرار ولا أذى ، ولا يذرها كالمعلّقة محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج. والغرض من هذا القول عند إرادة التزويج أن يتذكّر ذلك حتّى يلتزم على نفسه الوفاء بما أخذ الله عليه من الميثاق بذلك ».
(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٦٠ ، عن عبد الرحمن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص ٩٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢١٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٦ ، ح ٢٥١٧٩.
(٦) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : الباه مثل الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢٨ ؛ لسان العرب ، ج ٢٣ ، ص ٤٨٠ ( بوه ).