١٤٥ ـ بَابُ الْعَزْلِ
١٠١٥٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْعَزْلِ؟
فَقَالَ : « ذَاكَ (١) إِلَى الرَّجُلِ (٢) ». (٣)
١٠١٥٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ (٤) لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ». (٥)
١٠١٥٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْعَزْلِ؟
فَقَالَ : « ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ن » : « ذلك ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على جواز العزل ، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمهالله والمعتمد. ثمّ لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٦ ، ح ١٦٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٥٢٧٣.
(٤) في « ن ، بف » : « وليس ». وفي التهذيب : « فليس ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٧١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٣ ، ح ٢٢٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٥٢٧٥.
(٦) في « ن ، بح ، جت » : + « بن رزين ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « يشاء ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٢ ، ح ٤٤٩٤ ، معلّقاً