عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ (١) : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى (٢) قَتَبٍ (٣) ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ (٤) وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ.
قَالَتْ (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً ». (٦)
١٤٩ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
١٠١٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِلنِّسَاءِ : لَاتُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ». (٧)
١٠١٧٤ / ٢. عَنْهُ (٨) ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « قال ».
(٢) في الوافي : + « ظهر ».
(٣) قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.
(٤) « الوِزْر » : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٩ ( وزر ).
(٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقالت ».
(٦) راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٢ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٢ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٤ ، ح ٢٢١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٥٣٠٢ ، إلى قوله : « وإن كان ظالماً؟ قال : نعم ».
(٧) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٧ ، ح ٢٢١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٥٣١٦.
(٨) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.