أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (١) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :
كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ (٢) (٣)
١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
١٠١٨١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟
قَالَ : « يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا » وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عليهالسلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا ». (٥)
__________________
تشفع لغيرها ». تحف العقول ، ص ٨٥ ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٢٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٥٣٢٧.
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ظريف ». وفي « جد » : ـ « بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف » ، وموجبه جواز النظر حين الاستنساخ من « ظريف » إلى « طريف ».
(٢) في « بن ، جد » والوافي : ـ « رضوان الله عليه ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٩١١ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ فيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ ، ذيل الحديث الطويل ٥٨٣٤ ، وفيهما مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيّته لابنه محمّد بن حنفيّة ، إلى قوله : « وليست بقهرمانة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٠ ، ح ٢٢٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٥٣٢٨.
(٤) في « م ، بن » والوسائل : ـ « بن يحيى ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤٥٢٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « وإن جهلت غفر لها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٥٣٣٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧١٨.