قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ (١) عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ (٢) مَعَهُ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا (٣) ». (٤)
١٥٣ ـ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ
١٠١٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ ».
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ». (٥)
١٠١٩٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام شَكَا إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ
__________________
(١) في « بح » والوسائل ، ح ٢٧٧١٧ : ـ « عن ».
(٢) في حاشية « جت » : « قامت ». وفي حاشية اخرى لـ « جت » : « فقامت ».
(٣) في الوافي : « يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٥ ؛ وص ٣٤٧ ، ح ٩٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٤٥ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [ في التهذيب ، ص ٢٩٣ والاستبصار : + « عن عليّ ، » ] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٨١٢ ؛ والخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ». وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤١ ، ح ٤٥٢٩ ؛ والخصال ، ص ٢٨٨ ، باب الخمسة ، ح ٤٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٧ ، ح ٢٢١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧١٧ ؛ وص ٥٢٥ ، ح ٢٧٧٦٠ ، إلى قوله : « نفقة الأبوين والولد ».
(٥) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٥ و ٨٠٦ ، ح ٢٢٢٣٢ و ٢٢٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٥٣٤٤.