١٥٧ ـ بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ (١)
١٠٢٠٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (٢) عليهالسلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ (٣) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي (٤) : أَلَهُ (٥) أَنْ يَمْنَعَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ». (٦)
١٠٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ (٧) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ». (٨)
١٠٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦٠.
(١) في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».
(٢) في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».
(٤) في الفقيه : « مرّة اخرى » بدل « من مالي ».
(٥) في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٩٠٩ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ، ح ١٣٩٢ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٢١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ١٤٥١٢.
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٣ : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوعالآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».
(٨) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٠٢ ، ح ٢٢٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥٣٦١.