قَالَ : « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا (١) بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ (٢) ذلِكَ ». (٣)
١٦٥ ـ بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
١٠٢٤٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (٤) : أَلَهَا (٥) أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ (٦) الرِّجَالِ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ (٧) ». (٨)
١٠٢٤٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ (٩) ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ـ إِذَا اشْتُرِطَتْ (١٠) عَلَيْهَا (١١) ـ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ
__________________
(١) في الوسائل والفقيه والعلل : « لا » بدون الواو.
(٢) في حاشية « ن » : « لم يتعدّ ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٢٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٥٤٤٢.
(٤) في « ن ، بف ، جد » وحاشية « م » : « الولد ».
(٥) في الوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أيدي ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٤ : « يدلّ على وجوب تقنّع امّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة ».
(٨) عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٢٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٣.
(٩) في الفقيه والعلل : + « قناع في الصلاة ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٥٤٤٤ والفقيه والعلل : « اشترط ».
(١١) في الفقيه : + « مولاها ».