جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي (١) الْحُدُودِ كُلِّهَا ». (٢)
١٦٦ ـ بَابُ مُصَافَحَةِ (٣) النِّسَاءِ
١٠٢٤٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ؟
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلاَّ امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ (٤) ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ (٥) ، أَوِ ابْنَةُ (٦) أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا (٧) ؛ فَأَمَّا (٨) الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ (٩) لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَلَا يُصَافِحْهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (١٠) ، وَلَا يَغْمِزْ كَفَّهَا ». (١١)
١٠٢٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١٢) ،
__________________
(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « من ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٣٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ... ، ذيل ح ٥٣٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ٨٥٥ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفيهما هذه الفقرة : « ليس على الأمة قناع في الصلاة » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٠٨٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٦١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١١ ، ذيل ح ٥٥٦٠ ؛ وج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٤.
(٣) المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الكفّ بالكفّ وإقبال الوجه على الوجه. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صفح ).
(٤) في « جت » والوافي : « ابنة ».
(٥) في « بف » : + « أو بنت أخ ».
(٦) في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « بنت ».
(٧) في « بح » : « ونحوها ».
(٨) في « بن » والوسائل ، ح ٢٥٤٤٦ : « وأمّا ».
(٩) في « بخ ، بن » : « تحلّ ».
(١٠) في « ن » : « الثياب ».
(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٥٤٤٦ ؛ وفيه ، ص ٣٦٣ ، ح ٢٥٨٣٥ ، إلى قوله : « أو ابنة اخت أو نحوها ».
(١٢) هكذا في « بح ، بخ ، بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ».
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ٧٥.