عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ (١) بِذِاتِ (٢) مَحْرَمٍ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ». (٣)
١٠٢٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ (٦) وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ (٧) ، قَالَتَا :
دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فَقُلْنَا : تَعُودُ (٨) الْمَرْأَةُ أَخَاهَا (٩)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْنَا : تُصَافِحُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا.
قَالَ : « إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ (١٠) ». (١١)
١٦٧ ـ بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ (١٢) النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم النِّسَاءَ
١٠٢٤٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،
__________________
(١) في الوافي : + « له ».
(٢) هكذا في « ن ، بن » والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « بذي ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٦٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٦ ، ح ٢٢٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٢٥٤٤٥.
(٤) في « م ، بح ، بخ » : + « عن أبيه ».
(٥) في « بن » والوسائل : « أصحابنا ».
(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جد » : « سعدة ».
(٧) في الوسائل : ـ « بيّاع السابري ».
(٨) في « م ، جد » : « أتعود ».
(٩) المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا في الوافي والمرآة.
(١٠) « المصبّغة » : الملوّنة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٧ ( صبغ ).
(١١) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٢٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٥٤٥٠.
(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٦ : « قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيداً للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك. وأمّا البيعة فهي عرفاً معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الامور إليه على وجه لا ينازع ».
(١٣) في « بن » : ـ « بن خالد ».