١٠٢٧٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتى بِصَبِيَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِيعاً إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ (١) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِيلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ (٢) (٣)
١٧٤ ـ بَابٌ فِي نَحْوِ ذلِكَ
١٠٢٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ؟
قَالَ : إِنْ (٤) كَانَ يُحْسِنُ (٥) يَصِفُ ، فَلَا ». (٦)
١٠٢٧٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا (٧) : « قُومَا ، فَادْخُلَا الْبَيْتَ » فَقَالَتَا (٨) : إِنَّهُ أَعْمى ، فَقَالَ : « إِنْ لَمْ يَرَكُمَا ، فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ (٩) ». (١٠)
__________________
ح ٤٥١٠ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ١٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٢٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠.
(١) في « بخ » : « سألت ».
(٢) في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة جمعاً ».
(٣) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٢٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠١.
(٤) في الوسائل : « إذا ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إن كان يحسن ، أي يميّز بين الحسنة والقبيحة ، وهو محمول على عدم الضرورة ».
(٦) الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٥٥١٣.
(٧) في « جت » : ـ « لهما ».
(٨) في « ن » : « فقالت ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٢ : « المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبيّ مطلقاً ، كما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنى الوجه والكفّين ، وهو غير بعيد نظراً إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من